فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَمَا فِي أَصْلِهِ إلَخْ) أَيْ وَأَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ اخْتِصَارًا وَكَانَ اللَّائِقُ ذِكْرَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَا قَارَفْنَاهُ) أَيْ مَا ارْتَكَبْنَاهُ مِنْ الذُّنُوبِ (وَقَوْلُهُ: وَسَعَةٍ) بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ) الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ عَقِبَهُ ع ش وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فَقَالَ وَمَحَلُّ التَّحْوِيلِ بَعْدَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَيَجْعَلُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلتَّحْوِيلِ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَعَكْسَهُ) بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا وَرَدَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ «وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ» مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُنَكِّسُهُ إلَخْ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مُخَفَّفًا وَبِضَمِّهِ مُثَقَّلًا عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ التَّنْكِيسِ.
(قَوْلُهُ: خَمِيصَتِهِ) أَيْ كِسَائِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ التَّحْوِيلُ وَالتَّنْكِيسُ مَعًا إلَخْ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْ التَّحْوِيلِ وَالتَّنْكِيسِ عَلَى حِدَتِهِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِقَلْبِ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَحْصُلُ مَعَ ذَلِكَ الْقَلْبِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ فَاخْتَبِرْهُ تَجِدْهُ صَحِيحًا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ أَسْنَى وَقَوْلُهُ لِمَا وَقَعَ لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَيْ وَتَبِعَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُدَوَّرُ إلَخْ) وَفِي الْإِيعَابِ الْمُدَوَّرُ مَا يُنْسَجُ أَوْ يُخَيَّطُ مُقَوَّرًا كَالسُّفْرَةِ وَالْمُثَلَّثُ مَا لَهُ زَاوِيَةٌ وَاحِدَةٌ فِي مُقَابَلَةِ زَاوِيَتَيْنِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُثَلَّثُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَالَ شَارِحُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي تَغَايُرَ الْمُثَلَّثِ وَمَا قَبْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِذَا عَبَّرَ جَمَاعَةٌ بِأَوْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ كَمَا عَبَّرَ بِهَا النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: إلَّا التَّحْوِيلَ) أَيْ قَطْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِتَعَسُّرِ التَّنْكِيسِ فِيهِ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ وَكَذَا إلَخْ أَيْضًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ مِثْلَهُ) فِي إفَادَتِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ الْوَاقِعَةِ قَيْدًا لِلتَّحْوِيلِ إنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ النَّاسِ مُجَرَّدُ صِفَةِ التَّحْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْخَطِيبِ سم.
(قَوْلُهُ: فَسَاوَى قَوْلَ أَصْلِهِ إلَخْ) هَذَا عَجِيبٌ سم.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ اعْتَرَضَهُ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي فَقَالَ تَنْبِيهٌ عَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِقَوْلِهِ وَيَفْعَلُ بَدَلَ يُحَوِّلُ وَهُوَ أَعَمُّ لِمَا قُدِّرَ وَيَقَعُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ كَذَلِكَ لَكِنَّ الْمَذْكُورَ عَنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ يُحَوِّلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الذُّكُورُ) أَيْ فَلَا تُحَوِّلُ النِّسَاءُ وَلَا الْخَنَاثَى لِئَلَّا تَنْكَشِفَ عَوْرَاتُهُنَّ شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا) لِمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ النَّاسَ حَوَّلُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُتْرَكُ الرِّدَاءُ) أَيْ رِدَاءُ الْخَطِيبِ وَالنَّاسِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ الْبَيْتِ) أَيْ عِنْدَ رُجُوعِهِمْ إلَى مَنَازِلِهِمْ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَيُنْزَعَ إلَخْ) خَالَفَ فِيهِ الْمُغْنِي فَقَالَ حَتَّى يَنْزِعَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الثِّيَابَ كُلٌّ مِنْهُمَا عِنْدَ رُجُوعِهِمَا لِمَنْزِلِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِيَعُمَّ ذَلِكَ الْإِمَامَ إلَخْ).

.فَرْعٌ:

يُسَنُّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ يَسْتَسْقِي أَنْ يَسْتَشْفِعَ بِمَا فَعَلَهُ مِنْ خَيْرٍ بِأَنْ يَذْكُرَهُ فِي نَفْسِهِ فَيَجْعَلَهُ شَافِعًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَائِقٌ بِالشَّدَائِدِ كَمَا فِي خَبَرِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَوَوْا فِي الْغَارِ وَأَنْ يَسْتَشْفِعَ بِأَهْلِ الصَّلَاحِ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ لَاسِيَّمَا أَقَارِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَشْفَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا إذَا قَحَطْنَا تَوَسَّلْنَا إلَيْك بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيَنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْك بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَسُقُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ زَادَ الْأَسْنَى وَكَمَا اسْتَشْفَعَ مُعَاوِيَةُ بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَسْقِي بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَسْقِي بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ يَا يَزِيدُ ارْفَعْ يَدَيْك إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فَثَارَتْ سَحَابَةٌ مِنْ الْمَغْرِبِ كَأَنَّهَا تُرْسٌ وَهَبَّ لَهَا رِيحٌ فَسُقُوا حَتَّى كَادَ النَّاسُ أَنْ لَا يَبْلُغُوا مَنَازِلَهُمْ. اهـ.
(وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ فَعَلَهُ النَّاسُ) حَتَّى الْخُرُوجِ لِلصَّحْرَاءِ، وَالْخُطْبَةِ كَسَائِرِ السُّنَنِ لَاسِيَّمَا مَعَ شِدَّةِ احْتِيَاجِهِمْ نَعَمْ إنْ خَشَوْا مِنْ ذَلِكَ فِتْنَةً تَرَكُوهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا وَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ فِي ذَلِكَ مِمَّا ظَاهِرُهُ التَّنَافِي (وَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ جَازَ) كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَأْخِيرِ الْخُطْبَةِ عَنْ الصَّلَاةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: حَتَّى الْخُرُوجِ لِلصَّحْرَاءِ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ لَكِنْ لَا يَخْرُجُونَ إلَى الصَّحْرَاءِ أَيْ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ الْمَذْكُورُ مَرَّ إذَا كَانَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِالْبَلَدِ حَتَّى أَذِنَ لَهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ وَلَمْ يُعْتَدْ الِاسْتِئْذَانُ فَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَكَذَا فِي احْتِمَالٍ غَيْرِ بَعِيدٍ إنْ أُمِنَتْ، وَإِنْ اُعْتِيدَ الِاسْتِئْذَانُ وَلَمْ يُسْتَأْذَنْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ وَلَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَعَلَهُ النَّاسُ) أَيْ الْبَالِغُونَ الْكَامِلُونَ جَمِيعُهُمْ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ فَلَا يَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، وَإِنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا؛ لِأَنَّ ذَاكَ إنَّمَا يُقَالُ فِي سُنَنِ الْكِفَايَةِ وَهَذِهِ سُنَّةُ عَيْنٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: حَتَّى الْخُرُوجِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لَكِنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ إلَى الصَّحْرَاءِ إذَا كَانَ الْوَالِي بِالْبَلَدِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ لَا يَخْرُجُونَ إلَخْ وَيَحْرُمُ ذَلِكَ إنْ ظَنُّوا فِتْنَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ حَيْثُ فَعَلُوهَا فِي الْبَلَدِ خَطَبُوا وَلَوْ بِلَا إذْنٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ مَتَى خَافُوا الْفِتْنَةَ لَمْ يَخْطُبُوا إلَّا بِإِذْنٍ. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الْأَسْنَى مَا مَرَّ آنِفًا، قَوْلُهُ لَكِنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ إلَخْ أَيْ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ الْمَذْكُورُ مَرَّ نَعَمْ إنْ أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ وَلَمْ يُعْتَدْ الِاسْتِئْذَانُ فَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَكَذَا فِي احْتِمَالٍ غَيْرِ بَعِيدٍ إنْ أُمِنَتْ، وَإِنْ اُعْتِيدَ الِاسْتِئْذَانُ وَلَمْ يُسْتَأْذَنْ. اهـ. عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ هَلْ الْمُرَادُ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ أَوْ يَحْرُمُ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ مَا لَمْ يَظُنُّوا حُصُولَ الْفِتْنَةِ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَوْ الْخُرُوجِ فَقَطْ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى فِعْلِ النَّاسِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْخُرُوجِ وَيَحْتَمِلُ فِي فِعْلِ النَّاسِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (جَازَ) أَيْ بِخِلَافِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ خَطَبَ قَبْلَهُمَا قَالَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ اُنْظُرْ مَا مَانِعُ الصِّحَّةِ فِي الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَلَا يُقَالُ الِاتِّبَاعُ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ لِجَوَازِ الْقِيَاسِ فِيمَا لَمْ يَرِدْ عَلَى مَا وَرَدَ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَى. اهـ. ع ش وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ تَقْدِيمَ الْخُطْبَةِ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَمَا وَرَدَ عَلَى خِلَافِهِ يُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِهِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ) أَيْ فِي حَقِّنَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ أَيْ تَأْخِيرَ خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ عَنْ صَلَاتِهِ أَكْثَرُ رُوَاةً وَمُعْتَضَدٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى خُطْبَةِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ تَعَدُّدِ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي التَّعَدُّدِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ تَأْخِيرِ الْخُطْبَةِ إلَخْ) أَيْ خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(وَيُسَنُّ أَنْ يَبْرُزَ) أَيْ يَظْهَرَ (لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ) وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ آكَدُ وَكَانَ الْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ أَوَّلَ وَاقِعٍ مِنْهُ بَعْدَ طُولِ الْعَهْدِ بِعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ التَّعْلِيلِ فِي الْخَبَرِ بِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ وَبِهِ يُتَّجَهُ أَنَّ الْبُرُوزَ لِكُلِّ مَطَرٍ سُنَّةٌ كَمَا تَقَرَّرَ وَأَنَّهُ لِأَوَّلِ كُلِّ مَطَرٍ أَوْلَى مِنْهُ لِآخِرِهِ (وَيَكْشِفُ غَيْرَ عَوْرَتِهِ لِيُصِيبَهُ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ وَقَالَ إنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» أَيْ بِتَكْوِينِهِ وَتَنْزِيلِهِ وَصَحَّ: «كَانَ إذَا مَطَرَتْ السَّمَاءُ حَسَرَ» الْحَدِيثَ (وَأَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ)، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَ ثَمَّ الْغُسْلَ ثُمَّ الْوُضُوءَ (فِي السَّيْلِ) لِخَبَرٍ مُنْقَطِعٍ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَالَ الْوَادِي قَالَ اُخْرُجُوا بِنَا إلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا فَنَتَطَهَّرَ بِهِ وَنَحْمَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ» قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا تُشْرَعُ لَهُ نِيَّةٌ إذَا لَمْ يُصَادِفْ وَقْتَ وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ. اهـ. وَلَوْ قِيلَ يَنْوِي سُنَّةَ الْغُسْلِ فِي السَّيْلِ لَمْ يَبْعُدْ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَهُوَ كَالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ أَوْ الْمَسْنُونِ لِنَحْوِ قِرَاءَةٍ فَلَابُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهِ وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ كَمَا لَا يَكْفِي فِي كُلِّ وُضُوءٍ مَسْنُونٍ وَلَا تَرِدُ نِيَّةُ الْجُنُبِ إذَا تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ الْوُضُوءَ الْمَسْنُونَ وَنِيَّةُ الْغَاسِلِ بِوُضُوءِ الْمَيِّتِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ بَلْ تَابِعَانِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ هُنَا بِذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ (وَ) أَنْ (يُسَبِّحَ عِنْدَ الرَّعْدِ) لِمَا صَحَّ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إذَا سَمِعَهُ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ (وَ) عِنْدَ (الْبَرْقِ) لِمَا يَأْتِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَلِأَنَّ الذِّكْرَ عِنْدَ الْأُمُورِ الْمَخُوفَةِ يُؤْمِنُ غَائِلَتَهَا، وَالرَّعْدُ مَلَكٌ، وَالْبَرْقُ أَجْنِحَتُهُ يَسُوقُ بِهَا السَّحَابَ نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ مَا أَشْبَهَهُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَالْمَسْمُوعُ هُوَ صَوْتُهُ أَوْ صَوْتُ سَوْقِهِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ وَأُطْلِقَ الرَّعْدُ عَلَيْهِ مَجَازًا (وَلَا يُتْبِعُ بَصَرَهُ الْبَرْقَ) أَوْ الْمَطَرَ أَوْ الرَّعْدَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْإِشَارَةَ إلَى الرَّعْدِ وَالْبَرْقِ وَيَقُولُونَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ فَيُخْتَارُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ فِي ذَلِكَ (وَيَقُولُ) نَدْبًا (عِنْدَ الْمَطَرِ اللَّهُمَّ صَيِّبًا) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْ مَطَرًا وَقِيلَ مَطَرًا كَثِيرًا (نَافِعًا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ: «صَيِّبًا هَنِيئًا» وَفِي أُخْرَى: «سَيْبًا» أَيْ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ «عَطَاءً نَافِعًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» فَيُنْدَبُ الْجَمْعُ بَيْنَ ذَلِكَ (وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ) لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ: «أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ وَنُزُولِ الْغَيْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» (وَ) يَقُولُ (بَعْدَهُ) أَيْ إثْرَ نُزُولِهِ.
(مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَيُكْرَهُ) تَنْزِيهًا أَنْ يَقُولَ (مُطِرْنَا بِنَوْءِ) أَيْ وَقْتِ (كَذَا) أَيْ الثُّرَيَّا مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ انْصَرَفَ إلَى أَنَّ النَّوْءَ وَقْتٌ يُوقِعُ اللَّهُ فِيهِ الْمَطَرَ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ لَهُ أَلْبَتَّةَ لَكِنَّهُ يُوهِمُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا فَذَاكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ» أَيْ بِأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ لِلْكَوَاكِبِ تَأْثِيرًا فِي الْإِيجَادِ اسْتِقْلَالًا أَوْ شَرِكَةً فَهَذَا كَافِرٌ إجْمَاعًا نَعَمْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ ثُمَّ يَقْرَأُ: {مَا يَفْتَحْ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا} قِيلَ فَيُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ الْمَتْنِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا إيهَامَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ التَّعْلِيلِ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ التَّبَادُرُ الْمَذْكُورُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ الْآتِي وَبِهِ يَتَّجِهُ إلَخْ إنْ أُرِيدَ وَبِالتَّعْلِيلِ فِي الْخَبَرِ يَتَّجِهُ.